الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

182

الفتاوى الجديدة

هذه الدار من الاستثناءات من الدين ؟ الجواب : إذا كان الدين مطالباً به والدار أعلى من شأنه ، فيجب عليه تبديلها بدار في حد شأنه وصرف الفرق في أداء الدين . ( السّؤال 669 ) : هل يجوز لمسئولي صندوق قرض الحسنة تشغيل الأموال التي في الصندوق بدون أخذ وكالة من الأعضاء ( الأعضاء يضعون الأموال في الصندوق بصفة قرض الحسنة ) وما الحكم في الحالتين : أصرف الربح المتحقق على الصندوق بشكل مشاع يشمل التسليف وشراء المستلزمات . ب - الاحتفاظ بالربح المتحقق للعاملين . الجواب : لا يجوز ذلك بدون الأذن . أمّا إذا ذكر في شروط فتح الحساب بشكل صريح ان بعض مبالغ قرض الحسنة توضع موضع الاستعمال لصالح الصندوق ، فيكفي . ويجب العمل بها بالشكل الذي يرتضيه الناس . ( السّؤال 670 ) : إذا حصل تأخير في تسديد القرض المأخوذ من المصرف فهل يجوز للمصرف أخذ غرامة تأخير تنفيذ الالتزام ؟ الجواب : لا يجوز . ( السّؤال 671 ) : إذا اضطر شخص إلى الاقتراض ، فقال له المقرض : « أقرضك المال بشرط أن تبيعني القمح عند الحصاد بالسعر الفلاني لكل كيلو » وعلى فرض ان الوقت ليس وقت حصاد والسعر ليس معلوماً . فما حكم أخذ النقود في هذه الحالة ؟ الجواب : القرض والمعاملة باطلان . ( السّؤال 672 ) : هل يجوز لمن يريد أن يقترض قرضاً لمدة معينة أن يتصالح مع المقرض بمبلغ معين ، ويشترط ذلك القرض في المصالحة فيقول مثلًا : أُصالحك على خمسين ألف تومان شريطة أن تقرضني مائتي ألف تومان لمدة عشرة